أُجيز القانون في أبريل 2021 من الاجتماع المشترك لمجلسَي السيادة والوزراء في إطار الفترة الانتقالية، ويهدف إلى إنشاء مفوضية مستقلة إدارياً ومالياً تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
| الفصل | الموضوع |
| الأول | التعريفات والأحكام التمهيدية |
| الثاني | إنشاء المفوضية وأهدافها |
| الثالث | التشكيل وشروط العضوية (رئيس + 6 أعضاء) |
| الرابع | الاختصاصات والصلاحيات |
| الخامس | نيابة مكافحة الفساد |
| السادس | التحقيق والملاحقة القضائية |
| السابع | حماية المبلغين والشهود |
| الثامن | الأحكام الختامية |
✓ يتميز القانون بعدم سقوط الدعاوى بالتقادم، وحماية المبلغين، وصلاحيات الحجز والتجميد دون موافقة تنفيذية مسبقة.
🔴 إشكالية الازدواجية المؤسسية
التداخل غير المحسوم بين المفوضية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 أفرز فراغاً قانونياً خطيراً — إذ تصدر قرارات المصادرة من لجنة غير قضائية بامتيازات قضائية، مما يُضعف شرعية الإجراءات ويفتح الباب للطعن فيها.
🔴 معيار الاستبعاد السياسي
اشتراط ألا يكون العضو شاغلاً لمنصب خلال 1989-2019 يُفضي إلى استبعاد فئة كاملة من الكفاءات المؤهلة بمعيار زمني لا موضوعي، مما يُوجّه المفوضية ضد فئة بعينها دون أخرى.
🔴 غياب الرقابة على المفوضية ذاتها
لا توجد آلية رقابة مستقلة (قضائية أو تشريعية فعّالة) على قرارات المفوضية، مما يجعلها سلطة مطلقة بلا محاسبة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.
🔴 القانون خالٍ من أي إطار للشفافية الرقمية
صُيغ القانون بمنطق ورقي تقليدي لا يُلزم بنشر التقارير إلكترونياً، ولا يشترط التكامل الرقمي مع منظومة المال الحكومية، وهو قصور جوهري في عصر الحوكمة الرقمية.
هذه التعديلات مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية: UNCAC، نموذج ICAC هونغ كونغ، KPK إندونيسيا، والتجربتين السعودية والمصرية.
تعديل (1) — توحيد المؤسسات ورفع الازدواجية
تُعدّ المفوضية الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد.
تُلغى أي تشكيلات موازية ذات طابع مختلط (تنفيذي/قضائي).
تُحال الملفات العالقة للمفوضية خلال 90 يوماً من نفاذ التعديل.
تعديل (2) — معيار التأهل: الكفاءة لا التاريخ الحزبي
يُشترط: الحياد السياسي التام وعدم الانتماء لأي حزب خلال 5 سنوات سابقة.
خبرة مثبتة في القانون أو المالية لا تقل عن 15 سنة.
اجتياز كشف الذمة المالية قبل التعيين وبعده.
مراجعة الترشيح من لجنة تضم قضاة ومجتمعاً مدنياً وأكاديميين.
تعديل (3) — هيئة رقابة على المفوضية
تُنشأ "هيئة رقابة المفوضية" من: قاضيَيْن دستوريَيْن + محاسب قانوني معتمد دولياً + ممثلَيْن للمجتمع المدني.
تقدم تقريراً علنياً للبرلمان كل عام.
تعديل (4) — ضمانات الإجراءات العادلة
لا تُصدر أوامر الحجز والتجميد إلا بأمر قضائي مُسبَّب.
يحق لكل متهم الاطلاع على ملفه كاملاً خلال 48 ساعة من الإخطار.
تُبطل قرارات صدرت بمعزل عن الإجراءات القضائية المعتادة.
تعديل (5) — تقييد تضارب المصالح
يُحظر على الأعضاء: تلقي مدفوعات خارج الراتب الرسمي.
التحقيق في أشخاص تربطهم صلة أسرية حتى الدرجة الرابعة.
العمل في جهات تحقق معها المفوضية لمدة 3 سنوات بعد الخدمة.
إصدار قرارات فردية دون موافقة 4 من 7 أعضاء.
تعديل (6) — التنصيص الصريح على الشفافية الرقمية
تلتزم المفوضية بنشر: تقرير ربع سنوي بالبلاغات + تقرير سنوي بالأموال المستردة
+ إفصاح سنوي عن ذمة الأعضاء + قاعدة بيانات علنية للأحكام النهائية.
⚠️ النجاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتوافقاً وطنياً. التشريع وحده لا يكفي إذا لم يُصاحبه التزام بالتطبيق الفعلي وحماية استقلالية المؤسسات.